هل يعاقب القانون الجنائي على التكفير؟

𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖊𝖉 4:23 ص


في احد البرامج الترفيهية طرح السؤال على السيد وزير العدل و الحريات حول التكفير و سبل عقابه فكان 
جوابه هو: "ان التكفير مفهوم ديني و شرعي لا يجوز استعماله اعتباطاً و من حق اي شخص تضرر من هذا أن يلجأ للقضاء قصد انصافه، و انه هناك نصوص قانونية منها ما يخص القذف و المس بالشرف. و اذا كان التكفير فيه تحريض على العنف، و كان له ضحايا بسبب هذا العنف، فإننا ننتقل من القذف إلى المشاركة في جريمة الإعتداء التي نتجت عن هذا التكفير." من الدقيقة 38:28 إلى الدقيقة 40:20.





و ما اتت به جريدة هسبريس اليوم، في مقال لها حول احد شيوخ السلفية و الذي كفر فيه احد النشطاء الحقوقيين،  يدخل في باب التكفير و الذي يشرح وزير العدل و الحريات كيف يعاقب عليه القانون الجنائي في 
مقطع الفيديو اعلاه.

من خلال هذا الكلام، المأخوذ عن جريدة هسبرس، نرى انه هناك تكفير واضح. و بالإعتماد على الحالتين المذكورتين في كلام وزير العدل في الفيديو يمكن ان نقسم عقوبات التكفير إلى قسمين.
1ـ التكفير يعادل القذف؛
2ـ التكفير مع التحريض على العنف.
1ـ التكفير يعادل القذف
يمكن الإعتماد في هذه الحالة على الفصل 444 و الذي يحدد عقوبة السب و القذف.


احمد العربي , مغربي الجنسية, مدون في مجال التقنية و الأمن المعلوماتي ,منشئ مدونة المحترف العربي, و مهتم بكل ما هو رائد و جديد في عالم التقني

مشاركة لهذا الموضوع